الكتابة قد تشكل تحقيراً معاقباً عليه متى انصرفت إرادة الفاعل إلى ارتكابها، ولا يُشترط لقيام هذا الوصف أن تقع علناً، ولا يُشترط أن يكون باعث الفعل أو دافعه خاصاً.
إن الكتابة تدخل في مفهوم التحقير المنصوص عنه بالمادة 373 من قانون العقوبات ولا يشترط العلنية فيها ويتوفر القصد فيها بمجرد إرادة الفعل بغض النظر عن الباعث أو الدافع إليه