• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إرسال الكتاب الذي يحمل عبارة الذم والقدح بشكل سري مكتوم واطلاع بعض الموظفين على الكتاب اطلاع لا بد منه نظراً لطبيعه العمل الإداري

يشترط لقيام جرمي الذم والقدح توافر العلانية، ولا تتحقق هذه العلانية إذا اقتصر اطلاع بعض الموظفين على مضمون الكتاب على قدرٍ تفرضه طبيعة العمل الإداري دون أن يطّلع عليه غير المختصين أو من لا دخل لهم بالأمر.

نص الاجتهاد

إن إرسال الكتاب الذي يحمل عبارة الذم والقدح بشكل سري مكتوم واطلاع بعض الموظفين على الكتاب اطلاع لا بد منه نظراً لطبيعه العمل الإداري في توجيه وإرسال واستلام الرسائل والكتب وليس اطلاع من لا دخل لهم بالأمر المناقشة: إن كلاً من جرمي الذم والقدح المنصوص عنهما بالمادتين 376 و 378 يتطلب العلانية وعليه فإرسال الكتاب الذي يحمل عبارة الذم والقدح بشكل سري مكتوم وإطلاع بعض الموظفين على الكتاب إطلاع لا بد منه نظراً لطبيعة العمل الإداري في توجيه وإرسال واستلام الرسائل والكتب وليس إطلاع من لا دخل لهم بالأمر لا تتوفر فيه العلنية.