يشترط القانون ترخيصاً مسبقاً لحيازة الأسلحة الحربية وحملها، ويظل الفعل معاقباً ولو تعلّق بسلاح للدولة ما لم يكن الحمل أو الحيازة سندهما ترخيص أو تفويض قانوني صحيح. وحسن النية أو الجهل بالقانون الجزائي لا ينفي القصد الجرمي ولا يعفي من المسؤولية.
حيازته وحمله يتوقف على ترخيص مسبق حتى ولو كان ملكاً للدولة , وحسن النية وجهل القانون لا يغيران من الأمر شيئاً . المناقشة: إن حيازة الأسلحة الحربية وحملها يتوقف على ترخيص مسبق وفقاً لما نص عليه قانون الأسلحة والذخائر رقم 403 لسنة 1953ولا يغير من المسؤولية شيئاً أن تكون الأسلحة للدولة طالما لم يكن حملها وفقاً للطرق التي حددها القانون من ترخيص أو تفويض تشريعي لبعض السلطات بتنظيم حمل السلاح كما هو الأمر لدى الجهات العسكرية كما لا يجدي حسن النية إذا أن القصد الجرمي يتوفر به بمجرد إرادة الفعل المجرم بنص القانون سواء علم الفاعل بالتجريم فعلاً أم لم يعلم فالعلم بذلك مفترض ولا يسمع الاعتذار بجهل القانون الجزائي وفقاً لما نصت عليه المادة 222 من قانون العقوبات.