• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التبليغ بالذات في محل لا يثبت الإقامة المعتادة ولا يجعل منه موطناً للمدعى عليه

العبرة في موطن المدعى عليه بالإقامة المعتادة المستقرة والدائمة، ولا ينهض التبليغ الشخصي المنجز في محلٍ ما دليلاً كافياً على أن ذلك المحل موطنٌ له إذا احتمل أنه كان وجوداً عارضاً أو مؤقتاً.

نص الاجتهاد

تبليغ المدعى عليه بالذات في محل ما لا يكفي لاثبات أنه مقيم فيه فقد يقتنص أثناء وجوده صدفة في هذا المكان ومجرد إقامة الشخص بصورة مؤقتة في محل ما لا يجعل من هذا المحل موطناً له المناقشة: لما كان ظاهراً من الإضبارة أن الطاعنة دفعت الدعوى بطلب احالتها إلى محكمة مقامها في حماه حيث تقيم وأبدت هذا الدفع طبقاً لطلب المحكمة بالبينة الشخصية المستمعة وشهادة الهيئة الاختيارية. ولما كانت المحكمة ردت طلبها لأنها تبلغت مذكرة الدعوة بالذات في كفرسوسة التابعة لدمشق ولما كان التبليغ وحده لا يكفي لإثبات المقام لجواز أن يكون شخص مقيم في حماه جاء إلى دمشق فترة من الزمن لقضاء حاجة خاصة ثم يعود فاقتنصه الخصم وبلغه مذكرة بالرغم من أنه لا مقام له بدمشق. ولما كانت المادة 81 أصول أوجبت موطن المدعى عليه وعرف المواطن بالمكان الذي يقيم فيه الشخص عادة وبصورة مستقرة ودائمة ومجرد اقامة الشخص بصورة موقتة في محل مالا يجعل من هذا المحل موطناً له. ولما كان القاضي لم يناقش هذا الموضوع في ضوء هذا المنهاج كان حكمه سابقاً أوانه يرد عليه ما أدلت به الطاعنة في السبب الأول.