إذا أناط القانون جهةً إداريةً/دينيةً مختصةً بنظر طلبات الاستبدال وطرق الطعن في قراراتها، امتنع على القضاء العادي نظر دعوى إبطال تلك القرارات ما دام القانون قد خصّص طريقاً محدداً للطعن فيها.
مجالس الأوقاف تنظر في معاملات طلبات الاستبدال وقراراتها تستأنف إلى المجلس الإسلامي الأعلى , ولا يدخل في اختصاص القضاء العادي النظر في دعاوى أبطال هذه القرارات بالاستبدال سواء اقترنت بالتسجيل ام لم تقترن .