إثبات الرضاع لا يثبت بمجرد إقرار المرضعة، بل يلزم له دليل شهادة معتبرة من رجلين أو رجل وامرأتين عند الإنكار.
إقرار المرضعة وحده لا يكفي لإثبات الرضاع ولا بد فيه من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. المناقشة: لما كان الزوج أنكر الرضاع وكان إقرار المرضعة وحده لا يكفي للإثبات ولا بد فيه من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين عملاً بالمادة 379 أحوال لقدري باشا المعمول بها بدلالة المادة 305 أحوال وكان القاضي لم يقنع بالبينة التي قدمتها الجهة المدعية وعلل لذلك بما يتفق والمادة 62 بينات كان ما أدلى به الطاعن مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.