• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعهد المنفق لا يلزمه إلا بمقدار النفقة المتوجبة شرعاً وما زاد عليه يعد تبرعاً يجوز الرجوع فيه

إذا تعهّد شخصٌ بالإنفاق على من تجب عليه النفقة، فإن التزامه ينحصر في مقدار النفقة الواجبة شرعاً، أما الزيادة عليها فليس لها أثر إلزامي وتُعامل كتبرع قابل للرجوع. وتقدير النفقة متروك لسلطة القاضي وفق ظروف الدعوى.

نص الاجتهاد

تعهد المنفق بمقدار من المال مقابل من تجب عليه نفقة لا يلزمه إلا بمقدار المتوجب عليه شرعاً. المناقشة: إن تعهد المنفق بمقدار من المال مقابل نفقة من تجب عليه نفقته لا يلزمه إلا بمقدار المتوجب عليه شرعاً فإن زاد على ذلك فلا قيمة له ويكون بمثابة تبرع يملك الرجوع عنه.كما أن الديون المترتبة على طالب النفقة لا يلزم بها من تجب عليه النفقة وعلى الدائن الانتظار إلى ميسرة المدين.ولما كانت المادة 81 أحوال تركت أمر تقدير النفقة ومنها الزيادة فيها أو الحط فيها إلى القاضي دون إلزامه بإجراء الخبرة. كان ما أدلى به الطاعن مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.