القانون الجديد الخاص بالتقادم يطبق مباشرة على الدعاوى العامة القائمة قبل صدور الحكم المبرم، ولا يُمنع من ذلك كون الواقعة أو الدعوى قد بدأت في ظل قانون سابق.
«القانون الجديد المتعلق بالتقادم يطبق فور نفاذه على الدعاوى العامة القائمة ما دام لم يصدر حكم مبرم». قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 517 تاريخ 30/3/1968.