• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأخر الملتزم لا يوجب التعويض ما لم يثبت الإعذار ووقوع الضرر

عدم إعذار الملتزم المتأخر يمنع اعتبار الضرر متحققاً لمجرد التأخير، فلا يُبنى أثرُ التأخير على أساسٍ مفترضٍ قبل وضع الملتزم في حالة المطالبة القانونية.

نص الاجتهاد

عدم اعذار الملتزم المتأخر يعني عدم وقوع ضرر من التأخير .