عدم إعذار الملتزم المتأخر يمنع اعتبار الضرر متحققاً لمجرد التأخير، فلا يُبنى أثرُ التأخير على أساسٍ مفترضٍ قبل وضع الملتزم في حالة المطالبة القانونية.
عدم اعذار الملتزم المتأخر يعني عدم وقوع ضرر من التأخير .