وجوب أن تتناول محكمة الأساس أدلة طالب الحجز بالبحث والتسبيب، فإن رأت عدم كفايتها وجب عليها بيان وجه ذلك والحكم بإبطال الحجز، وإن رأت كفايتها وجب عليها تمكين المحجوز لديه من الدفاع باعتباره الخصم الحقيقي في الخصومة المتعلقة بتسليم الأموال المحجوزة.
يترتب على محكمة الأساس من اجل استعمال حقها في تقدير الأدلة والأوراق – التي يقدمها طالب حجز منقولات مملوكة للمدين موجودة تحت يد الغير – بصورة تنطبق على القانون تتناول هذه الأدلة و الأوراق بالبحث فان وجدتها غير كافية للحجز ذكرت وجه عدم الكفاية وقررت أبطال الحجز، وان وجدتها كافية عمدت إلى مناقشة ما يقرره المحجوز لديه بهذا الشأن باعتباره الخصم الحقيقي المطلوب الحكم عليه بتسليم ما لديه من الأموال .