• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتحمل المالك مقدار الضرر الذي يجاوز ثلث الإنتاج الناشئ عن طارئ طبيعي، ويتحمل المزارع ما يدخل في حدود الثلث

عند تحقق ضررٍ سببه طارئ طبيعي وتجاوزه ثلث الإنتاج، يتحمل المالك مقدار الضرر الزائد على الثلث، ويتحمل المزارع ما يقع ضمن الثلث.

نص الاجتهاد

إذا كان الضرر يجاوز ثلث الإنتاج بسبب طارئ طبيعي تحمل المالك المقار الزائد عن الثلث وتحمل المزارع ما هو في حدود الثلث .