عند تحقق ضررٍ سببه طارئ طبيعي وتجاوزه ثلث الإنتاج، يتحمل المالك مقدار الضرر الزائد على الثلث، ويتحمل المزارع ما يقع ضمن الثلث.
إذا كان الضرر يجاوز ثلث الإنتاج بسبب طارئ طبيعي تحمل المالك المقار الزائد عن الثلث وتحمل المزارع ما هو في حدود الثلث .