العبارة المطلقة في النص التشريعي تُحمَل على عمومها ما لم يرد ما يقيّدها، فلا يجوز قصر لفظ "التدبير" على صور محددة بعينها كفبركة الوقائع أو اصطناع الأدلة.
ان عبارة ( تدبير ) جاءت مطلقة في المادة 67 من قانون العمل فلا تقتصر على تلفيق واقعة او تصنيع ادلتها او غير ذلك .