إذا ثبت تدخل صاحب العمل أو مساهمته في التسبب باتهام العامل، انطبق عليه تدبير التهمة ولو لم يثبت سوء النية لديه.
يكفي ان يكون لصاحب العمل يد في التسبب باتهام العامل , بصرف النظر عن توافر سوء النية او عدمه , كي يطبق عليه نص المادة 67 حول تدبير التهمة .