• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي تدخل صاحب العمل في التسبب باتهام العامل لتطبيق حكم تدبير التهمة دون اشتراط ثبوت سوء النية

إذا ثبت تدخل صاحب العمل أو مساهمته في التسبب باتهام العامل، انطبق عليه تدبير التهمة ولو لم يثبت سوء النية لديه.

نص الاجتهاد

يكفي ان يكون لصاحب العمل يد في التسبب باتهام العامل , بصرف النظر عن توافر سوء النية او عدمه , كي يطبق عليه نص المادة 67 حول تدبير التهمة .