تنعقد الاختصاصات للجنة الجمركية في المنازعات الناشئة عن رسوم الاستهلاك التي تتولى الجمارك تحصيلها لحساب البلدية، ولا يخرج النزاع عنها لكون الرسم مستوفى لصالح جهة محلية.
ان اللجنة الجمركية مختصة للنظر في النزاع المتعلق برسوم الاستهلاك الذي تستوفيه الجمارك لحساب البلدية