• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اللجنة الجمركية مختصة للنظر في النزاع المتعلق برسوم الاستهلاك الذي تستوفيه الجمارك لحساب البلدية

تنعقد الاختصاصات للجنة الجمركية في المنازعات الناشئة عن رسوم الاستهلاك التي تتولى الجمارك تحصيلها لحساب البلدية، ولا يخرج النزاع عنها لكون الرسم مستوفى لصالح جهة محلية.

نص الاجتهاد

ان اللجنة الجمركية مختصة للنظر في النزاع المتعلق برسوم الاستهلاك الذي تستوفيه الجمارك لحساب البلدية