الاختصاص النوعي للجنة الجمركية يمتد إلى جميع الدعاوى المتعلقة بالرسوم التي تتولاها الجمارك جبايةً لنفسها أو لحساب جهة أخرى، متى كان سند الجباية نصاً قانونياً.
اللجنة الجمركية مختصة في الدعاوي المتعلقة بجميع الرسوم التي تجبيها الجمارك لنفسها أو لأية جهة ثانية بموجب نصوص قانونية