• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اللجنة الجمركية مختصة في الدعاوي المتعلقة بجميع الرسوم التي تجبيها الجمارك لنفسها أو لأية جهة ثانية بموجب نصوص قانونية

الاختصاص النوعي للجنة الجمركية يمتد إلى جميع الدعاوى المتعلقة بالرسوم التي تتولاها الجمارك جبايةً لنفسها أو لحساب جهة أخرى، متى كان سند الجباية نصاً قانونياً.

نص الاجتهاد

اللجنة الجمركية مختصة في الدعاوي المتعلقة بجميع الرسوم التي تجبيها الجمارك لنفسها أو لأية جهة ثانية بموجب نصوص قانونية