• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الجرم عبارة عن فعل ما نهى القانون عنه أو الامتناع عن فعل أمر به ومؤدى ذلك أن رغبة الشارع في الأمر أو النهي يجب أن تكون صريحة وبموجب نصوص

الأصل في التجريم والعقاب أنه لا يقومان إلا على نص قانوني صريح سابق، ولا يجوز التوسع فيهما بالقياس أو الاستنباط.

نص الاجتهاد

إن الجرم عبارة عن فعل ما نهى القانون عنه أو الامتناع عن فعل أمر به ومؤدى ذلك أن رغبة الشارع في الأمر أو النهي يجب أن تكون صريحة وبموجب نصوص واضحة ولذلك فقد جاء في المادة الأولى من قانون العقوبات أنه لا تفرض عقوبة من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه وانطلاقاً من هذا المبدأ فإنه لا مساغ للقياس في الأمور الجزائية