• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السرقة من نوع الجناية إذا اقترنت باستعمال آلة خاصة ومؤدى ذلك أن استعمال الآلة الخاصة وهو الظرف المشدد للسرقة يجب أن يقترن بالقصد الجرمي وهو

الظرف المشدد المتمثل باستعمال آلة خاصة لا ينهض وحده لرفع السرقة إلى مرتبة الجناية، بل يجب أن يقترن بالقصد الجرمي المسبق إلى الاستيلاء على المال، بحيث تكون السرقة هي الغاية المقصودة من الدخول. أما إذا استعمل الفاعل الآلة لدخول المكان لغاية أخرى ثم نشأت لديه نية السرقة لاحقاً، فلا تلازم بين الوسيلة وا...

نص الاجتهاد

السرقة من نوع الجناية إذا اقترنت باستعمال آلة خاصة ومؤدى ذلك أن استعمال الآلة الخاصة وهو الظرف المشدد للسرقة يجب أن يقترن بالقصد الجرمي وهو الاستيلاء على المال المسروق وحينئذ تصبح السرقة الهدف الأول والأخير من دخول المكان أما إذا تبين من التحقيق أن هناك غاية أخرى يرمي إليها الفاعل من الدخول إلى الدكان وأنه لما رأى المال بين يديه ظهرت لديه نية السرقة وهي نية جديدة لم تكن مرافقة له حين الدخول فأقدم على السرقة فلا يكون في مثل هذه الحالة ارتباط بين استعمال الآلة وبين السرقة وتبقى كل منهما مستقلاً عن الآخر وتكون السرقة عادية ومن نوع الجنحة