إذا سُلِّم السند للمتهم للاطلاع عليه أو التحقق من صحته على أن يعيده إلى صاحبه، ثم عمد قصداً إلى تمزيقه، انطبق على فعله وصف إساءة الأمانة لا الاحتيال.
استلام سند للاطلاع عليه وتمزيقه يعتبر اساءة للأمانة لا احتيالاً. المناقشة: إذا كان الطاعن قد استلم السند ليطلع عليه فمزقه يعتبر هذا الفعل من قبيل اساءة الأمانة إلا الاحتيال وتنطبق عليه أحكام المادة 656 من قانون العقوبات لأن الطاعن استلم السند على سبيل الأمانة ليطلع عليه ويتأكد من صحته ويعيده إلى صاحبه فأقدم على تمزيقه وقد نصت المادة المذكورة على عقوبة كل من أقدم قصداً على تمزيق سند سلم إليه بشرط أن يعيده.