• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الهر ليس من الحيوانات التي أتت على ذكرها المادة 728 في عقوبة من أقدم قصداً على قتل الحيوانات التي عددتها حصراً

إذا وردت العقوبة الجزائية على أفعالٍ تتعلق بحيواناتٍ معدودةٍ على سبيل الحصر، امتنع التوسع في تفسير النص أو القياس عليه، ولا تُسند المسؤولية الجزائية إلى فعلٍ يرد على حيوانٍ غير واردٍ في هذا التعداد.

نص الاجتهاد

إن الهر ليس من الحيوانات التي أتت على ذكرها المادة 728 في عقوبة من أقدم قصداً على قتل الحيوانات التي عددتها حصراً المناقشة: ان المادة 728 من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة من اقدم قصدا غير مضطر على قتل حیوان جر او حمل او ركوب او مواشي فانحصرت العقوبة في قتل هذه الحيوانات دون غيرها والهرلیس منها