في الالتزام التضامني، لا يملك المدين المتضامن أن يحتج على الدائن بالدفوع الخاصة بالمدين الآخر، وإنما يقتصر حقه على الدفوع الشخصية له أو الدفوع المشتركة التي تفيد جميع المدينين المتضامنين.
لايحق للمدين المتضامن الذي يطالبه الدائن بالوفاء ان يحتج بالدفوع الخاصة بغيره وانما يقتصر حقه على اثارة الدفوع الخاصة به او الدفوع المشتركة بينه وبين المدينين المتضامنين .