• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمدين المتضامن التمسك بالدفوع الخاصة بغيره ويقتصر على دفوعه الشخصية أو المشتركة

في الالتزام التضامني، لا يملك المدين المتضامن أن يحتج على الدائن بالدفوع الخاصة بالمدين الآخر، وإنما يقتصر حقه على الدفوع الشخصية له أو الدفوع المشتركة التي تفيد جميع المدينين المتضامنين.

نص الاجتهاد

لايحق للمدين المتضامن الذي يطالبه الدائن بالوفاء ان يحتج بالدفوع الخاصة بغيره وانما يقتصر حقه على اثارة الدفوع الخاصة به او الدفوع المشتركة بينه وبين المدينين المتضامنين .