• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحقق المخالفة عند دخول الولد في أول يوم من السنة الخامسة عشرة دون حصوله على الهوية

إذا علّق القانون الأثر على بلوغ سنٍّ معينة، فإن البلوغ يُفهم على أنه الوصول إلى أول يوم من تلك السنة لا إتمامها، ويُعتدّ بالتفسير الموافق للغة وللنص التنظيمي المفسِّر ما لم يرد نص تشريعي لاحق يعدّله.

نص الاجتهاد

تتحقق المخالفة عند دخول الولد في أول يوم من السنة الخامسة عشرة دون حصوله على الهوية , وهذا هو معنى ( بلغ الخامسة عشرة ) أي وصل إليها ولم يدخلها وبلاغ الداخلية بتفسير البلوغ بالإتمام مخالف للقانون . المناقشة: أن المادة 70 من القانون 376 قد اوجبت على كل سوري أن يطلب منذ بلوغه الخامسة عشرة وفي خلال عام واحد اعطائه تذكرة هوية. ومضت المادة 81 منه على ان وزير الداخلية يضع التعليمات اللازمة بكيفية تطبيق أحكام هذا القانون وقد تم وضع هذه التعليمات واذیعت بالبلاغ المؤرخ 14/9/1957 رقم 10954 وجاء فيه أن المقصود من بلوغ الخامسة عشرة هو تجاوز الرابعة عشرة والدخول في اليوم الأول من السنة الخامسة عشرة فالشخص المولود 10/1/1936 يبلغ الخامسة عشرة 10/1/1950وعليه أن يطلب الهوية حتى تاريخ 11/1/1951 ويعتبر مخالفا اذا لم يقم بهذا الواجب وهذا التفسير هو المنطبق على المعنى اللغوي لكلمة ( البلوغ ) فقد جاء في القاموس ( بلغ المكان بلوغا وصل اليه او شارف عليها ) ( وبلغ الغلام ادرك ) و مؤدى ذلك أن يعتبر وصول المسافر الى اول المدينة بلوغها ولا يشترط أن ينتهي إلى آخرها .ان هذا التفسير المستحد من الفاظ القانون وقواعد اللغة قد اصبح جزءا متمما له ونصا تشريعيا لا يمكن العدول عنه او الغائه الا بنص تشريعي جدید. وان ماجاء في بلاغ وزارة الداخلية المؤرخ 2/3/1964 رقم 365 من تفسير كلمة ( بلغ ) بكلمة اتم مخالفا لقواعد اللغة والتفسير القانوني ويبقى رايا شخصيا لا تلتزم الدوائر القضائية باتباعه