إذا نصّ القانون على وجوب طلب تذكرة الهوية منذ بلوغ الخامسة عشرة، فإن المقصود بدء المهلة من أول يوم في السنة الخامسة عشرة كاملة، وتبقى المراجعة خلال تلك السنة ضمن الميعاد القانوني فلا تقوم بها المسؤولية الجزائية.
ان العبارة الواردة في المادة 70 من القانون 376 التي توجب على كل سوري ان يطلب منذ بلوغه الخامسة عشرة اعطاءه تذكرة الهوية تعني الدخول في اليوم الأول من السنة المذكورة بحيث تبدأ مهلة السنة التي يقتضي تقديم الطلب خلالها وليس إتمام السنة الخامسة عشرة وعليه فإن الحصول على الهوية خلال هذه السنة لايشكل جرما .