• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا جهل تاريخ عرض الأوراق على النيابة وجب على من يطلب رد الاستئناف إثبات تاريخ بدء ميعاده

عبء إثبات تاريخ بدء سريان مدة استئناف النيابة العامة يقع على من يتمسك بعدم قبول الاستئناف شكلاً متى كان تاريخ عرض الأوراق على النيابة غير معلوم؛ لأن المدة لا يمكن احتسابها إلا بثبوت تاريخ الابتداء.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1255 – إذا لم يعرف تاريخ عرض الأوراق على النيابة فعلى من يطالب برد الاستئناف أن يثبت تاريخ الابتداء. إن المادة 251 من الأصول الجزائية قد حددت مدة الاستئناف بعشرة أيام تبتدىء بحق النيابة العامة من تاريخ وصول الأوراق الى ديوانها وأوجبت تسجيل الاستئناف في أحد ديواني الاستئناف أو المحكمة التي أصدرت الحكم وكان ظاهراً من ذلك أن مدة استئناف النيابة العامة تبتدىء من تاريخ ورود الأوراق للمشاهدة فيما إذاعرضت عليها أما إذا لم تعرض عليها ولم يعرف هذا التاريخ فإن على من يطالب برد الاستئناف شكلاً أو يقرر عدم قبوله شكلاً أن يحدد تاريخ الابتداء حتى يعلم تاريخ الانتهاء.