• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيانات البضاعة المثبتة في وثيقة الشحن حجة على الناقل تجاه المرسل إليه ومن قام مقامه ما لم يثبت خلافها

بيانات وثيقة الشحن تُعدّ حجة على الناقل البحري تجاه الغير حسن النية الذي يعتمدها، ولا يملك الناقل أن يثبت عكسها في مواجهته إلا إذا كانت البيانات نفسها غير صحيحة على وجه ثابت.

نص الاجتهاد

لئن كان الناقل البحري مسؤولا تجاه الشاحن عن البضاعة المدرجة في وثيقة الشحن بأوصافها المبينة فيها مالم يثبت ان هذه البيانات مخالفة للحقيقة فإنه لايجوز له ان يثبت عكس هذه البيانات تجاه الأشخاص الثالثين كالمرسل اليه وشركة التأمين التي حلت محله .