جريمة التهديد بالواسطة لا تتحقق إلا بتوافر نية خاصة تتمثل في تعمّد إيصال التهديد إلى من وُجّه إليه، ويجب إثبات هذه النية بدليل مستقل بوصفها ركناً من أركان الجريمة.
في جريمة التهديد بالواسطة لا بد من اثبات القصد الجرمي وهو ارادة المهدد في ايصال التهديد إلى من أراد تهديده. المناقشة: إن المادة 560 المشار إليها قد نصت على عقاب من نوع آخر بواسطة كتابة ولو مغفلة أو بواسطة شخص ثالث ومؤدى ذلك أن يتم التهديد بالواسطة بتكليف شخص لايصال التهديد إلى الشخص المقصود أو ثبت أن الفاعل يرغب في ايصاله إلى علم من أراد تهديده عن طريق الوسيط وهذه النية الجرمية هي عنصر خاص من عناصر هذه الجريمة وركن من أركانها فهي تتم بوجوده وتنتفي بانتفائه ولذلك فإنه يجب التحدث عنه بشكل واصح واقامة الدليل عليه بصورة مستقلة وإذا لم يتوفر وجود هذا القصد الجرمي فإن المادة المذكورة لا تنطبق على هذه الواقعة.