• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحجز على أموال الشركات والمصارف المؤممة ما لم يرد نص يمنع ذلك

الأموال العائدة للشركات والمصارف المؤممة تبقى قابلةً للحجز والتنفيذ، ما لم يرد نص خاص يمنع ذلك.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع الحجز على أموال الشركات والمصارف المؤممة .