الأموال أو المصارف المؤممة التي تحتفظ بصفة التاجر لا تكتسب امتياز المؤسسات العامة، ويجوز الحجز عليها وتنفيذ الإجراءات عليها.
المصاريف المؤممة يجوز الحجز عليها لان لها صفة التاجر ولا تتمتع بامتياز المؤسسات العامة .