• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحجز على المصاريف المؤممة لتمتعها بصفة التاجر وعدم خضوعها لامتياز المؤسسات العامة

الأموال أو المصارف المؤممة التي تحتفظ بصفة التاجر لا تكتسب امتياز المؤسسات العامة، ويجوز الحجز عليها وتنفيذ الإجراءات عليها.

نص الاجتهاد

المصاريف المؤممة يجوز الحجز عليها لان لها صفة التاجر ولا تتمتع بامتياز المؤسسات العامة .