الأوراق القضائية وطلبات الإنابة الموجّهة إلى خارج الدولة لا تُرسل إلا بالطريق الدبلوماسي عبر الجهة المختصة، مع مراعاة الشروط الشكلية والزمنية المقررة للتبليغ خارج البلاد.
ارسال الأوراق القضائية وطلب الانابة خارج البلاد يكون بالطريق الدبلوماسي المناقشة: يعمد بعض القضاة إلى الكتابة رأساً للمراجع القضائية المختصة في الدول العربية من أجل تنفيذ انابة أو تبليغ أوراق قضائية أو الاستحصال على معلومات تتعلق بقضية قيد النظر لديهم. ولما كانت المادتان الثالثة والسابعة من الاتفاقية القضائية التي أقرها مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 14 / 9 / 1952 والمتعلقة بالاعلانات والانابات القضائية تنصان على أن ارسال الأوراق القضائية وطلب الانابة يكون بالطريق الدبلوماسي وينفذ وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية المشار اليها لذا فإنا نلفت نظر السادة القضاة إلى ضرورة مراعاة النصوص المتقدمة وعدم ارسال أية انابة أو تبليغ ورقة أو وثيقة قضائية إلا عن طريق هذه الوزارة وهي بدورها تقوم بالاجراءات المقتضية بالطريق الدبلوماسي. وزير العدل إن الأوراق المطلوب تبليغها في خارج الجمهورية العربية السورية يجب أن تتضمن مايلي: 1 – أن يكون اسم وعنوان الشخص المطلوب تبليغه واضحين. 2 – أن تراعى المدد المحدودة بالمادة 36 من قانون أصول المحاكمات في تحديد مواعيد المحاكمة، ووصول هذه الأوراق الينا. 3 – إذا كان البلد المطلوب اجراء التبليغ فيه غير عربي ترفق الأوراق المطلوب تبليغها بترجمة من قبل ترجمان محلف بلغة البلد أو باحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية وأن تكون الأوراق مطبوعة على الآلة الكاتبة منعاً للالتباس. فيرجى مراعاة ذلك عند ارسال أوراق قضائية للتبليغ خارج البلاد