لا يشترط لثبوت صفة العامل أن تكون أدوات أو أجهزة العمل مملوكةً لربّ العمل؛ فإذا باشر الشخص عمله لحسابه مستخدماً أدواتٍ يملكها أو يستأجرها، فإن ذلك لا يُسقط عنه وصف العامل ما دامت علاقة العمل قائمة وفق عناصرها القانونية.
ان امتلاك العامل للنول اليدوي او حصوله عليه بطريق الاستئجار لانجاز عمله وتعاطيه عمله في مسكنه او في دكانه لايفقد انه صفة العامل لان عقد العمل لايستوجب ان تكون الأجهزة ملكا لرب العمل .