• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إرسال الأوراق القضائية وطلبات الإنابة إلى المراجع القضائية في الدول العربية يتم بالطريق الدبلوماسي

إذا تعلّق الأمر بإرسال أوراق قضائية أو طلب إنابة إلى مرجع قضائي مختص في دولة عربية، وجب سلوك الطريق الدبلوماسي دون مراسلة مباشرة بين القاضي والجهة الأجنبية.

نص الاجتهاد

أن ارسال الأوراق القضائية وطلب الانابة للمراجع القضائية المختصة في الدول العربية يكون بالطريق الدبلوماسي المناقشة: يعمد بعض القضاة إلى الكتابة رأساً للمراجع القضائية المختصة في الدول العربية من أجل تنفيذ انابة أو تبليغ أوراق قضائية أو الاستحصال على معلومات تتعلق بقضية قيد النظر لديهم. ولما كانت المادتان الثالثة والسابعة من الاتفاقية القضائية التي أقرها مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 14/9/1952 والمتعلقة بالاعلانات والانابات القضائية تنصان على أن ارسال الأوراق القضائية وطلب الانابة يكون بالطريق الدبلوماسي وينفذ وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية المشار اليها لذا فإنا نلفت نظر السادة القضاة إلى ضرورة مراعاة النصوص المتقدمة وعدم ارسال أية انابة أو تبليغ ورقة أو وثيقة قضائية إلا عن طريق هذه الوزارة وهي بدورها تقوم بالاجراءات المقتضيةبالطريق الدبلوماسي.