إذا كانت الدعوى من دعاوى التسريح، فإن تخلف المدعى عليه عن الحضور لا يبرر شطبها، وإنما تستمر المحكمة بنظرها وتصدر فيها حكماً غيابياً بمثابة الوجاهي.
لا يجوز شطب دعوى التسريح لعدم حضور المدعى وانما ينبغي السير فيها وفصلها غياباً بمثابة الوجاهي .