• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التقيد بالمواعيد والإجراءات المقررة في التبليغ تحت طائلة المسؤولية المسلكية

وجوب مراعاة إجراءات ومواعيد التبليغ كما رسمها القانون، وعدم جواز التساهل في أخطاء التبليغ التي تؤدي إلى بطلان الإجراء أو إعادته وتعطيل سير العدالة، مع إمكان مساءلة مرتكبها مسلكياً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ وجوب مراعاة المواعيد والاجراءات. يلاحظ أن كثيراً ما يكون سبب التأخير في فصل الدعاوى يعود إلى اضطراد المحكمة لاعادة تبليغ المتقاضين أكثر من مرة من أجل ذات الجلسة بسبب عدم مراعاة المواعيد والاجراءات المنصوص عليها في المواد 19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 من قانون أصول المحاكمات في محضر التبليغ الجاري بواسطة المحضرين، لذا فإننا نطلب من السادة المحامين العامين ضرورة تنبيه المحضرين بعدم الوقوع في خطأ في اجراءات التبليغ نص نص على تجنبها صراحة في المواد المتقدمة وإن الاتيان بمثل هذه الأخطاء يعرض مرتكبيها إلى أقصى العقوبات المسلكية كما أننا نلفت نظر السادة القضاة لاعلام المحامين العامين في مناطقهم عن كل ما يلاحظونه من اهمال أو خطأ في هذا الصدد وذلك كيما تتضافر الجهود لوضع حد للأعمال التي من شأنها عرقلة سير العدالة.