إذا ثبت أن المعجل كان غير مقبوض واتُّفق على أن يُشترى به جهاز، فإن إقامة الزوجة في المسكن الزوجي وتمكنها من الأعيان الجهازية فيه يُعدّ قبضاً أو وفاءً فعلياً للمعجل متى لم تنازع في عائديتها للزوج، وعلى المحكمة تقدير قيمة الجهاز لمطابقتها مع مقدار المعجل.
وجود الزوجة في المسكن الزوجي ووجود اشياء جهازية فيه هو تنفيذ فعلي لمضمون عقد الزواج على أن مهجل المهر سيشتري به اشياء جهازية . المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة آن معجل المهر غير مقبوض وانه سيشتري به اشياء جهازية بمعرفة الطرفين وان المدعية مقيمة في المسكن الزوجي وفيه اشياء جهازية حجزت من قبل اخ المدعية باعتباره دائنا لها بمبلغ من المال ولما كان وجود الزوجة في المسكن الزوجي ووجود اشياء جهازية فيه لم تنازع الزوجة في عائديتها للزوج ثم وضع يدها عليها بالاقامة في المسكن انما ذلك تنفيذ فعلي لمضمون صك النكاح لجهة معجل المهر وهو بمثابة اقرار من المدعية تؤاخذ به طالما أنها استلمته فعلا ووضعت يدها عليه . مما كان على القاضي أن يبحث قيمة تلك الأشياء وما اذا كانت تساوي كامل المعجل ام لا ثم يسير بدعوى النفقة في ضوء النتيجة التي يصل اليها واذ لهم يسر على هذا المنهاج كان حكمه مخالفا للاصول