• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجيه المؤجر إنذاراً ثانياً بالمطالبة بأجور لاحقة لا يزيل أثر الإنذار الأول المتعلق بالأجور السابقة

المطالبة اللاحقة بأجور مدة جديدة، ولو كانت مستوفاة المنفعة أو مستحقة الأداء بموجب شرط تعجيل، لا تُلغي المفعول القانوني للمطالبة الأولى الموجّهة عن مدة سابقة.

نص الاجتهاد

ان توجيه المؤجر بطاقة ثانية بالمطالبة بأجور مدة جديدة مستوفاة المنفعة او مستحقة الأداء بموجب شرط تعجيلها لايؤدي الى الغاء مفعول البطاقة الأولى المغلفة بأجور مدة سابقة .