المطالبة اللاحقة بأجور مدة جديدة، ولو كانت مستوفاة المنفعة أو مستحقة الأداء بموجب شرط تعجيل، لا تُلغي المفعول القانوني للمطالبة الأولى الموجّهة عن مدة سابقة.
ان توجيه المؤجر بطاقة ثانية بالمطالبة بأجور مدة جديدة مستوفاة المنفعة او مستحقة الأداء بموجب شرط تعجيلها لايؤدي الى الغاء مفعول البطاقة الأولى المغلفة بأجور مدة سابقة .