• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حوالات الإيجار البريدية لا تؤول إلى الخزينة إلا بعد مضي خمس سنوات على سحبها دون قبض أو استرداد

تسقط حقوق أصحاب الحولات البريدية غير المطالب بها خلال سنتين من تاريخ سحبها، فتغدو مبالغها حقاً مكتسباً للخزينة، أما حوالات الإيجار فتستثنى من هذا الأجل وتخضع لتقادم مدته خمس سنوات.

نص الاجتهاد

ان الحولات البريدية التي لم يتقدم أصحابها لقبضها او استردادها خلال سنتين من تاريخ سحبها تصبح حقا مكتسبا للخزينة باستثناء حوالات الايجار التي تتقادم بمرور خمس سنوات .