تسقط حقوق أصحاب الحولات البريدية غير المطالب بها خلال سنتين من تاريخ سحبها، فتغدو مبالغها حقاً مكتسباً للخزينة، أما حوالات الإيجار فتستثنى من هذا الأجل وتخضع لتقادم مدته خمس سنوات.
ان الحولات البريدية التي لم يتقدم أصحابها لقبضها او استردادها خلال سنتين من تاريخ سحبها تصبح حقا مكتسبا للخزينة باستثناء حوالات الايجار التي تتقادم بمرور خمس سنوات .