• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع عبء إثبات أن العقار المطلوب إخلاؤه هو ذات العقار المأجور على عاتق المالك لا على عاتق المستأجر

عبء إثبات تطابق العقار المطلوب إخلاؤه مع العقار المأجور يقع على عاتق المالك/المؤجر، وليس على عاتق المستأجر.

نص الاجتهاد

أن عبء الإثبات بان العقار المطلوب أخلاءه هو نفس العقار المأجور يقع على عاتق المالك لا على عاتق المستأجر .