عبء إثبات تطابق العقار المطلوب إخلاؤه مع العقار المأجور يقع على عاتق المالك/المؤجر، وليس على عاتق المستأجر.
أن عبء الإثبات بان العقار المطلوب أخلاءه هو نفس العقار المأجور يقع على عاتق المالك لا على عاتق المستأجر .