احتساب الأجر على أساس كمية الإنتاج لا يغيّر صفة العامل ولا يرفع عنه الحماية المقررة في قانون العمل، لأن هذا الأسلوب يُعدّ صورةً من صور استيفاء الأجرة لا معياراً لنفي علاقة العمل.
إن تقاضي العامل لأجرته على أساس مقدار ما ينتجه لا يصلح أساساً لإخراجه من مصاف العمال لأن المادة الخامسة من قانون العمل حين عرفت الأجرة وعينت مدلولها اعتبرت استيفاء الأجرة على أساس الكمية التي ينتجها العامل من العمل طريقاً من طرق الإيفاء.