• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان للخصم وكيل بالخصومة، فإن تبليغ صيغة اليمين إليه يُعدّ تبليغاً صحيحاً لموكله

إذا كان للخصم وكيل بالخصومة، فإن تبليغ صيغة اليمين إليه يُعدّ تبليغاً صحيحاً لموكله، ويُعتدّ في تبليغ اليمين بالقواعد العامة عند عدم وجود تنظيم خاص. لكن اشتراط دعوة الخصم لليمين بصيغة تقررها المحكمة يظل لازماً، فإذا لم تُحدَّد الصيغة انتفى أساس اعتبار الخصم ناكلاً.

نص الاجتهاد

تبليغ صيغة اليمين للوكيل تقوم مقام تبليغها للموكل نفسه وتبليغها إلى الخصم يجري كتبليغ الأوراق القضائية الأخرى إلى المخاطب أو وكيله أو مستخدمه أو غيرهم ممن ورد ذكرهم في المادة 22 أصول مدنية لعدم وجود نص خاص بكيفية تبليغ اليمين المناقشة: حيث أن المادة /499/ أصول تخول الوكيل بالخصومة سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والإقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردها وتبليغ الحكم وتبليغه فيكفي تبليغ صيغة اليمين للوكيل.وكان الاجتهاد التمييزي الذي أشار إليه الطاعن بشأن وجوب تبليغ صيغة اليمين إلى المخاطب بصورة شخصية قد استقر على خلافه بموجب الحكم الصادر 29/11/1955 (ص 27 العام 1958) مما يوجب رفض الطعن. إلا أنه لما كانت المادة /126/ بينات توجب إذا لم يكن من وجهت إليه اليمين حاضراً أن يدعى لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة. وكان يتضح من الأوراق أن الصيغة لم تحدد فلا مجال لاعتباره ناكلاً. ويتعين بالتالي نقض الحكم لهذه الجهة.