• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات وفاء الأجور بالشهادة متى كانت المطالبة بها ببطاقة

إذا جرت المطالبة بالأجور بموجب بطاقة، فلا يجوز إثبات وفائها بالشهادة، لأن الوفاء في هذه الحالة يجب أن يثبت بما ينسجم مع الدليل الكتابي القائم.

نص الاجتهاد

لايجوز اثبات وفاء الأجور بالشهادة متى جرت المطالبة بها ببطاقة .