إذا جرت المطالبة بالأجور بموجب بطاقة، فلا يجوز إثبات وفائها بالشهادة، لأن الوفاء في هذه الحالة يجب أن يثبت بما ينسجم مع الدليل الكتابي القائم.
لايجوز اثبات وفاء الأجور بالشهادة متى جرت المطالبة بها ببطاقة .