• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تمديد مهلة دفع الأجرة بسبب طارئ كان المستأجر يتوقعه عند تبلغه الإنذار بالدفع

لا يجوز تمديد مهلة دفع الأجور استناداً إلى طارئ كان المستأجر يتوقعه عند تبليغه الإنذار بالدفع، لأن التوقع ينفي قيام موجب الامتداد.

نص الاجتهاد

لايجوز تمديد مهلة دفع الأجور بسبب طارئ يتوقعه المستأجر عند تبلغه الإنذار بالدفع .