لا يجوز تمديد مهلة دفع الأجور استناداً إلى طارئ كان المستأجر يتوقعه عند تبليغه الإنذار بالدفع، لأن التوقع ينفي قيام موجب الامتداد.
لايجوز تمديد مهلة دفع الأجور بسبب طارئ يتوقعه المستأجر عند تبلغه الإنذار بالدفع .