• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التمسك بانقطاع التقادم بالإقرار لأول مرة أمام محكمة النقض

الدفع بانقطاع التقادم بالإقرار يجب إثارته أمام محكمة الموضوع، ولا يقبل إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

تقادم – انقطاعه بالاقرار : عدم جواز اثارته لأول مرة بالنقض .