الدفع بانقطاع التقادم بالإقرار يجب إثارته أمام محكمة الموضوع، ولا يقبل إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
تقادم – انقطاعه بالاقرار : عدم جواز اثارته لأول مرة بالنقض .