إذا كان النزاع منصبّاً على ترقين قيد المواطن بما يفيد زوال الجنسية، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم الابتدائية المدنية لا لمحكمة الأحوال المدنية.
ان ترقين قيد أي مواطن معناه سلخ الجنسية عنه الذي يخرج أمر النظر فيه عن اختصاص محكمة الأحوال المدنية ويعود الى المحاكم الابتدائية المدنية التي هي المرجع المختص للنظر في المنازعات المتعلقة بالجنسية .