إذا كان اليمين وسيلةً من وسائل الإثبات القانونية، فإن رفض المحكمة لطلب تحليفها خلافاً لأحكام القانون يعيب الحكم ويوجب نقضه.
اليمين هي أحدى طرق الإثبات ورد المحكمة طلب تحليفها يخالف أحكام القانون ويستلزم نقض الحكم .