لا يلتزم الأب بتأمين مسكنٍ آخر لمطلقته وولدها متى كان المسكن المقدم صالحاً للحضانة ولم يثبت طارئٌ بدليلٍ شرعي يخل بشرعيته.
لا يكلف الأب بتقديم مسكن آخر لمطلقته وولدها ما دام لم يطرأ على المسكن الأول ما يؤثر في شرعيته. المناقشة: لما كان ظاهراً من الإضبارة أن الطاعن قدم مسكناً لمطلقته كي تحضن ولدهما فيه وقد كشفت عليه المحكمة ووجدته صالحاً وألزمت الأم بحضانة الطفل فيه وقد أبرم هذا الحكم ووضع بدائرة التنفيذ، ولما كان الأب في مثل هذه الحال لا يكلف بتهيئة مسكن آخر ما لم يطرأ على المسكن الأول ما يؤثر في شرعيته ويثبت هذا الطارئ بالدليل الشرعي.