إذا كان الموصي من الطائفة الدرزية، صحت وصيته للوارث ولغيره بالثلث وبأكثر منه، ولا تأثير لمذهب الموصى له على هذه الصحة.
للدرزي أن يوصي للوارث ولغيره بالثلث وبأكثر منه ولا عبرة لمذهب الموصى له المناقشة: لما كانت الفقرة (ج) من المادة 307 أحوال أجازت للدرزي أن يوصي للوارث ولغيره بالثلث وبأكثر منه وكان لا جدال في أن الموصي هو من الطائفة الدرزية وكان تحقق هذا الوصف في الموصي وحده كافياً للحكم بصحة الوصية ولا عبرة في حال الموصى له مهما اختلفت، كان ما جاء في السبب الثاني مستلزم الرد.ولما كان الموصى لهما قد حلفا اليمين الحاسمة على عدم رجوع الموصية عن وصيّتها وبذلك أضحى الحكم موافقاً للأصول لا يرد عليه ما أدلى به الطاعن.