إذا نصّ القانون على زيادة الإجازة السنوية للعامل بعد مدة خدمة متصلة معينة، فإن إعادة العامل إلى العمل بعد تسريحه قانوناً قد تجعل خدمته السابقة واللاحقة متصلة، ويُعتدّ بهذه المدة الموحّدة في احتساب استحقاق الزيادة.
ان إجازة العامل الإدارية مدة أربعة عشر يوما اذا امضى في الخدمة سنة كاملة تزداد الى 21 يوما اذا مضى عليه عشر سنوات متصلة في الخدمة وعليه فإن عودة العامل الى العمل في شركة نفط العراق بعد تسريحه بمقتضى القانون رقم 412 لعام 1957 تحيي عقد العمل السابق لفترة الانقطاع وتجعل مدة الخدمة متصلة فإذا ما بلغت عشر سنوات حق للعامل زيادة الاجازة .