• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خضوع العامل لتعليمات رب العمل لا يقتضي أن يؤدى عمله في محل أعده له رب العمل

لا يُشترط لقيام علاقة العمل وخضوع العامل لتعليمات ربّ العمل أن يكون الأداء في محلٍّ أعدّه ربّ العمل؛ بل يكفي أن يكون العمل منجزاً في مكانٍ معتادٍ عرفاً لنوع الصناعة أو المهنة.

نص الاجتهاد

لا يشترط أن يعمل العامل في مكان أعده له رب العمل المناقشة: ان خضوع العامل لاوامر وتعليمات رب العمل لايستلزم ان يكون العامل موجودا في محل اعده له رب العمل بل يتم هذا أيضا في الأمكنة اتي تتخذ عادة بحسب العرف لنوع معين من الصناعة كالنسيج اليدوي مثلا .