إذا ورد نص خاص يحكم انتقال المنشأة أو الشركة، التزمت الشركة الخلف بالحقوق العمالية التي نشأت وتكاملت في ظل الشركة السابقة وفقاً لذلك النص، ولا يُقبل استبعاد هذه الحقوق لمجرد قيامها في زمن الشركة الأولى.
طلب العدول عن القرار رقم 2381 /1030 – 28/8/1967 بالنسبة للقضايا المقامة من عمال شركة سكة حديد شام حماه وتمديداتها , وشركة خطوط الدولة السورية , عن حقوق نشأت وتكاملت في زمن الشركة الأولى فقط , لعدم انطباقها عليها بسبب وجود نص خاص بذلك واعتبار شركة خطوط الدولة السورية مسؤولة عن حقوق المأمورين الموجودين في خدمة شركة شام حماه وتمديداتها بتاريخ التسليم وفقاً لما جاء في القرار رقم 2424/971 تاريخ 8/11/1959 .