استحقاق العامل الموسمي لتعويض إجازات الأعياد يقتصر على الأيام العيدية التي تتخلل أيام عمله الفعلية، ولا يمتد إلى غيرها.
العامل الموسمي لا يستحق التعويض عن إجازات الأعياد الا على أساس أيام الأعياد التي تخللت أيام عمله .