• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العامل الموسمي لا يستحق تعويض إجازات الأعياد إلا عن الأيام التي تخللت أيام عمله

استحقاق العامل الموسمي لتعويض إجازات الأعياد يقتصر على الأيام العيدية التي تتخلل أيام عمله الفعلية، ولا يمتد إلى غيرها.

نص الاجتهاد

العامل الموسمي لا يستحق التعويض عن إجازات الأعياد الا على أساس أيام الأعياد التي تخللت أيام عمله .