إذا باشرت النيابة العامة مطالبتها أمام قاضي التحقيق في شأن الجرائم التي وردت في الادعاء السابق، فإن هذه المطالبة تُعتبر ادعاءً متمماً للادعاء الأول وتحريكاً صحيحاً لدعوى الحق العام بالنسبة لتلك الجرائم.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 / مطالبة النيابة العامة أمام قاضي التحقيق تعتبر ادعاء متمماً. إن مطالبة النيابة العامة أمام قاضي التحقيق تعتبر ادعاء متمماً للادعاء الأول التي اقامت الدعوى بموجبه وتحريكاً لدعوى الحق العام بالجرائم الواردة فيه والتي ترد في الادعاء السابق.