• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد مطالبة النيابة العامة أمام قاضي التحقيق ادعاءً متمماً يحرك دعوى الحق العام بالجرائم الواردة في الادعاء السابق

إذا باشرت النيابة العامة مطالبتها أمام قاضي التحقيق في شأن الجرائم التي وردت في الادعاء السابق، فإن هذه المطالبة تُعتبر ادعاءً متمماً للادعاء الأول وتحريكاً صحيحاً لدعوى الحق العام بالنسبة لتلك الجرائم.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 / مطالبة النيابة العامة أمام قاضي التحقيق تعتبر ادعاء متمماً. إن مطالبة النيابة العامة أمام قاضي التحقيق تعتبر ادعاء متمماً للادعاء الأول التي اقامت الدعوى بموجبه وتحريكاً لدعوى الحق العام بالجرائم الواردة فيه والتي ترد في الادعاء السابق.